پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص322

وإن رضي لحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح ) ابن عرفة نقص القدر يعلم بالقرب إن رضي به أو أتم تم فإن تفرقا قبل استيفائه ما نقص فقال ابن القاسم ينتقض

وقد تقدم أن الجميع ينتقض إلا إن كان ذلك بغلبة أو غلط فيمضي ما وقع فيه التناجز

وقال الباجي إن وجد نقصا قبل التفرق فله أن يرضى أو يأخذ به ما شاء

رواه ابن القاسم عن مالك

ابن الحاجب إن كان كرصاص فالمقدار اه

وانظر إذا كان هذا كله بعد التفرق فأما النقص فإن كان في العدد فقال اللخمي النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن وهو في الوزن على وجهين أن تكون الدنانير مجموعة والثاني أن تكون عددا كالقائمة والفرادى ثم قال فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا

فوجد تسعة وتسعين فثالث الأقوال وهو المشهور من المذهب أن الصرف ينتقض قام بحقه في ذلك النقد أو لم يقم

ثم قال وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه على العدد فوجد بعضها نقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به ولم يقم صح الصرف

وقال ابن رشد إن صرف منه دنانير أو دراهم فوجد من الدراهم درهما ناقصا فيقول أنا أتجاوزه فلا ينتقض من الصرف شيء فقال ابن القاسم لا يجوز ذلك وينتقض من الصرف صرف دينار واحد

وقال أشهب إن تجاوز الناقص جاز كالزائف إذا رضي به

ولابن رشد في سماع أبي زيد إذا وجد الصراف قد سرق من الوزن أو غلط فيرجع قول ابن القاسم إلى أن ما كان مما يمكن أن تختلف فيه الموازين فجائز أن يتجاوزه ولا ينتقض الصرف وإلا فلا بد من نقض الصرف

ابن بشير ولا خلاف أنه إذا رضي بالزائف ولو بعد المفارقة فإن الصرف يصح

وتعقب هذه المازري وقال إن العقد كان على طيب فالرضا بالزائف بعد المفارقة تأخير ثم أجاب عن هذد انظره فيه ( وأجبر عليه إن لم يعين ) ابن الحاجب