احکام القرآن للجصاص-ج4-ص321
( وردت زيادة بعد لعيبه ) من المدونة قال ابن القاسم وإن صرفت من رجل دينارا ثم لقيته بعد أيام فقلت له قد استرخصت الدينار فزدني فزادك درهما نقدا أو لأجل فجائز ولا ينتقض الصرف فإن كان الدينار رديئا فرده انتقض الصرف وأخذ منك الذي زادك مع دراهمه لأنه للصرف فيرد برده وكذلك الهبة بعد البيع للمبيع إن رد السلعة بعيب أخذها ( لا لعيبها ) من المدونة قال ابن القاسم ليس لك رد الزيادة بعيب تجده فيها لأن تلك الزيادة لم يقع عليها الصرف
ابن يونس إذ لو شاء لم يزدك وهي هبة تطوع بها فلا يلزمه بدلها
وقال القاضي إسماعيل إن زاده خوف نقض الصرف بطل الصرف وقد تقدم عند قوله وبتصديق فيه أنه إذا وجد معيب في الصرف أن له أن يرضيه ولا يفسخ
وقال اللخمي إن لم يرد الفسخ وصالح على الزائد بعين أو عرض فأجاز ذلك محمد ومنعه ابن شعبان قال إلا أن يتفاسخا ثم يعملان على ما يجوز واستشهد بمسألة كتاب الصلح في الطرق
واختلف فيه على ثلاثة أقوال فأجاز ابن القاسم أن يرضيه على شيء ويدفعه إليه نقدا ولا يرده
انظر ثاني ترجمة من الصرف من اللخمي ( وهل مطلقا ) تقدم نص المدونة ليس لك رد الزيادة بعيب
قال ابن يونس إذ لو شاء لم يزدك ( أو إلا أن يوجبها ) اللخمي إن قال له استرخصت فزدني فزاده درهما ثم وجده زائفا فإن كان التزم ذلك ولم يعبه كان عليه أن يبدله ( أو إن عينت تأويلات