احکام القرآن للجصاص-ج4-ص319
من شروط الرد أن يكون الجميع نقد الدرهم الكبير وعوضه بخلاف من اشترى بدينار إلا درهمين
ابن جماعة لا يجوز رد الصرف على درهمين وإنما يجوز في درهم واحد
القباب فلا يجوز أن يدفع كبيرين أو ثلاثة أو أكثر ويسترد فيهما درهما صغيرا
نص على ذلك ابن رشد ولفظه عياض عن ابن أبي زمنين اه
وانظر المردود
وأجاز اللخمي أن يدفع درهما ويأخذ ببقيته دراهم صغارا قال إذا كان الذي رجع إليه النصف
ابن عرفة ذكر عن بعض عدول بلدنا المدرسين فتواه بجواز الرد في الدينار فبعث إليه القاضي ابن عبد السلام وأتاه فسأله عما نقل عنه ليؤنبه على ذلك فأنكر فتواه بذلك