احکام القرآن للجصاص-ج4-ص317
( كدراهم من دنانير بالمقاصة ولم يفضل ) قال في كتاب محمد من ابتاع خمسة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهم لأجل لا خير فيه إلا إن قطعوا صرف الدراهم قبل العقد
محمد مثل أن يقولوا إن وقع بيننا بيع بدراهم فنبيعها كذا وكذا بدينار فهذا الجائز وإلا لم يجز نقدا ولا لأجل لأنه صرف وبيع فإذا وقع البيع بينهم على أن يتقاصا من الدنانير فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم سمياه فاتفقا فيما تبايعا به أن يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة مثل أن يكون باع منه ستة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهم على أن يحسب الدراهم بينهما ستة عشر درهما بدينار جاز كان البيع نقدا أو إلى أجل لأن البيع إنما ينعقد بينهما على هذا بخمسة عشر دينارا ( وفي الدرهمين كذلك ) قال وكذلك إن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان لأنه يجوز أن يبيع الرجل السلعة بدينار إلا درهما أو درهمين على أن يعجل السلعة ويتأخر الدينار والدرهم أو الدرهمان إلى أجل واحد ( وفي أكثر كالبيع والصرف ) قال وأما إن فضل بعد المحاسبة من الدراهم الدراهم الكثيرة فيجوز البيع إن كان نقدا ولا يجوز إن كان لأجل
وأما إن لم يقع البيع بينهما على شرط المحاسبة فيجوز إن كانت الدراهم المستثناة في الصفقة الدرهم والدرهمين نقدا أو إلى أجل ويجوز إن كانت الدراهم المستثناة كثيرة دون صرف دينار إن كان البيع نقدا ولا يجوز إن كان إلى أجل
وانظر إن وجد عيب بين أن يحده بالدينار أو بالدرهمين فرق ( وصائغ يعطي الزنة والأجرة ) ابن المواز قال مالك ومن أتى إلى صائغ بورقه ليعمل له خلخالا فوجد عنده خلخالا معه ولا فراطله فيه بورقه وأعطاه أجرة عمل يده فلا خير فيه ( كزيتون وأجرة لمعصره ) ابن شاس ينخرط في هذا السلك مسألة دار لا الإشقالة وهي المعاصر يأتيها من معه