پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص315

( وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع ) من المدونة لا بأس بسلعة بدينار إلا درهما كل ذلك نقدا

ابن الحاجب وتأجيل الجميع ممتنع

ابن شاس لأنه الدين بالدين

قال في المدونة والدرهمان في هذا كالدرهم بخلاف الثلاثة دراهم