احکام القرآن للجصاص-ج4-ص315
( وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع ) من المدونة لا بأس بسلعة بدينار إلا درهما كل ذلك نقدا
ابن الحاجب وتأجيل الجميع ممتنع
ابن شاس لأنه الدين بالدين
قال في المدونة والدرهمان في هذا كالدرهم بخلاف الثلاثة دراهم
( وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع ) من المدونة لا بأس بسلعة بدينار إلا درهما كل ذلك نقدا
ابن الحاجب وتأجيل الجميع ممتنع
ابن شاس لأنه الدين بالدين
قال في المدونة والدرهمان في هذا كالدرهم بخلاف الثلاثة دراهم