پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص313

اه من ابن يونس ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ) قال أبو محمد وأبو الحسن لا بأس أن يسلم دينارا في طعام أو يصدقه المسلم إليه في وزنه بخلاف التصديق على الوزن في الصرف والتصديق في كيل الطعام إذا بيع بثمن مؤجل أو كان قرضا

ابن يونس وكره ذلك بعض أصحابنا ومنع جواز التصديق في البيع بثمن إلى أجل لأنه قد يجد نقصا فيغتفره لما يرجو من التأخير بالسلم ( ومعجل قبل أجله ) ابن يونس قال ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق يحتمل أن لا يجوز تصديقه قبل حلول الأجل لما يدخل ذلك من أنه إنما صدقه من أجل تعجيله قبل أجله فيدخله سلف جر منفعة وهو معنى ضع وتعجل ( وبيع وصرف ) قال مالك لا يجوز مع البيع جعل ولا صرف أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض

ويعبر الشيوخ عن هذه العقود بلفظ جص مشنق

ابن عرفة ثالث الأقوال في البيع والصرف يجوز بقيد التبعية في الدينار الواحد وهو المشهور ( لا أن يكون الجميع دينارا ) ابن بشير إن كان البيع والصرف في دينار واحد فمذهب الكتاب أنه جائز ولا يتشرط أن يكون أحدهلا تبعا للآخر فيجوز أن يكون البيع بنصف الدينار ( والصرف بنصفه