پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص312

( ومغصوب إن صيغ ) ابن بشير المغصوب إن كان مصوغا فإن حضر وقت الصرف فلا شك في جواز صرفه وإن لم يحضر فإن علم بقاؤه وسلامته من عيب يوجب تعلق القيمة بذمة الغاصب فيجري جواز صرفه على صرف الوديعة والرهن وإن لم يعلم بذلك فلا يجوز صرفه لأن الواجب فيه حينئذ القيمة وهي من جنس ما يصارفه به فقد يؤخذ عنه أكثر أو أقل فيؤدي إلى التفاضل في النوع الواحد ( إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين ) ابن الحاجب الغائب إن كان مصوغا فالمشهور المنع فإن ذهب فعلى الخلاف في صرف الدين

ومن المدونة من غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغا من الدراهم وله أن يؤخره بتك القيمة وأما من كسر لرجل سوارين فإنما عليه قيمة الصياغة لأنه إنما أفسد له صنعه

ابن يونس والذي رجع إليه مالك وابن القاسم في كتاب الرهن أنه إذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له

انظر مفهوم الشرط في قوله إن صيغ

قال في المدونة من غصبك دنانير فلا بأس أن تصرفها منه بدراهم وتقبضها ذكر أن الدنانير عنده حاضرة أو لم يذكرها لأنها في ذمته

ابن بشير في معنى المسكوك كل ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر لأنه متعلق بالذمة ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ابن عرفة في صحة الصرف على تصديق دافعه تعديا في وزنه أو جودته أربعة أقوال

ابن رشد روي عن مالك إجازة التصديق في مبادلة الطعام بالطعام فإن وقع لم يفسخ للخلاف في ذلك ابن يونس قال مالك إن قال له الصراف في الدراهم هي جياد فأخذها بقوله وهو لا يدري أجياد هي أو لا فنهى عنه قيل فأنا لا أبصرها وأنت تكره أن أفارقه قال من يتق الله يجعل له مخرجا ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في تبادل الطعامين

قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد من نقض الصرف ولو وزنهما قبل التفرق فوجد بهما نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز

ابن المواز وكذلك إذا افترقا على الفراق لا على أن يزن ولا على أن يتجاوز عنه فلم يطلبه ببدل ولا نقصان فهو جائز وكذا لو جاء ليبدل إليه فأرضاه حتى لا يبدل لجاز ذلك

ومن الواضحة لا يجوز بيع طعام كيلا وجزافا بشيء من الطعام على التصديق مما يجوز فيه التفاضل أو لا يجوز لأنه طعام بطعام غير ناجز لأنه يختبر بكيله بعد التفرق

وقال مالك وسحنون لا يجوز التصديق في تبادل الطعامين والذهبين أو الفضتين ولا في الصرف والعلة في ذلك ما ذكره في الواضحة