احکام القرآن للجصاص-ج4-ص311
( أو غاب رهن أو وديعة ولو سك ) من المدونة قال ابن القاسم ومن أودعته دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو رهنته ذلك فلا يجوز أن تبيع منه شيئا من ذلك بخلافه من ذهب أو فضة وهو في بيته لأنه ذهب بفضة وليس يدا بيد إلا أن يكون ذلك كله حاضرا وتقبضه فلا بأس به
قال ومن أودعته مائتي درهم ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت عنه مائة على أن أعطاك مائة من غيرها لم يجز وإنما يجوز أن تأخذ منها بعينها مائة وتدع له مائة ( كمستأجر ) ابن شاس المستأجر حكمه حكم الوديعة ( وعارية ) ابن شاس قال القاضي أبو الوليد العارية حكمها حكم الرهن
قال بعض المتأخرين وهو ظاهر