احکام القرآن للجصاص-ج4-ص310
لحما بدرهم ونصف فيدفع إليه درهما كبيرا ويقول الجازر للخضار قبالته أعطه خضرة بقيراط حتى أتحاسب معك فهذا من الحوالة في الصرف لكن إن أخذ المشتري الخضرة وأعطاهما الدرهم الكبير شركة بينهما جاز ويكون عند من رضي منهما إما عند الجزار وإما عند الخضار
وقد تقدم نص المدونة لا خير إن توكل على الصرف وتقبض أنت لكن لما قال ابن رشد إن صرف وأحال على الصراف قال فإن قبضه المحال فلا يجوز وإن كان بحضرته قبل أن يفارقه بخلاف الوكالة إذا صرف ثم وكل على قبض الدراهم فقبضها الوكيل بحضرتهما قبل أن يفارقه الذي وكله جاز
راجع المقدمات ( أو بدين إن تأجل )
ابن بشير غلط كثير فلم يفرقوا بين صرف ما في الذمة والصرف على الذمة
وحقيقة الصرف على الذمة هي مسألة الكتاب يعني مسألة استقراض أحدهما أو كليهما ما ينقد قال وأما صرف ما في الذمة فهو أن يكون لك في ذمته ذهب أو فضة فتصرفه منه بعين ناجز فإن كان ما في الذمة حالا فالمشهور الجواز
ووجه براءة الذمة وحلول ما فيها وكأنه على الحقيقة حاضر وقد حصل التناجز صورة ومعنى
فإن كان مافي الذمة غير حال فالمشهور منعه لأن الذمة عامرة وإنما يكون المطالب ها هنا كالمسلف على ذمته فإذا حل الأجل قبض ما أسلفه عنها أو يقدر أنه نقد ها هنا ليأخذ من ذمته عند حلول الأجل فيصير صرف فيه تأخير
ابن رشد ومن له على رجل ديناران فله أن يأخذ منه دينارا وصرف الدينار الآخر دراهم بخلاف ما إذا كان له عليه دينارا واحد فلا يصلح له أن يأخذ نصفه عينا ونصفه شيئا آخر
وفي الكافي إذا كان لرجل على رجل دينارا سلفا أو من ثمن مبيع فلا يجوز عند مالك أن يأخذ نصفه ذهبا ونصفه دراهم لأنه يدخله عنده ذهب ودراهم بذهب وقد أجازه أشهب ( وإن من أحدهما )
الباجي لو كان لرجل على رجل دنانير وللآخر عليه دراهم حالة جاز أن يتطارحاها صرفا
ابن عرفة في جواز ذلك مطلقا ومنعه ثالثها تجوز المقاصة إن حلا معا وهذا القول الثالث هو المشهور