پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص307

( أو غلبة ) ابن رشد إذا انقعد الصرف بينهما على المناجزة فتأخر شيء مما وقع عليه الصرف غلبة بنسيان أو غلط أو سرقة من الصراف أو ما أشبه ذلك مما يغلبان عليه أو أحدهما فهذا يمضي الصرف فيها ومنع فيه التناجز ولا ينتقض باتفاق

ومذهب ابن القاسم أن ما حصل فيه التأخير ينتقض ولو قال أنا أتجاوز النقصان لا ينتقض شيء من الصرف اه

وقد تقدم عند قوله وعدم حرمة لبعضه إن تأخير اليير كتأخير الجميع إذا كان اختيارا ففرق بين الغلبة والاختيار وهو في كلام خليل مجمل ( أو عقد ووكل في القبض ) من المدونة قال مالك إن وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض بأمرك بالقبض وقام يذهب فلا خير في ذلك

قال مالك فلا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ويقبض

قال ابن القاسم ومن اشترى سيفا كثير الفضة بعشرة دنانير ثم قبضه وباعه مكانه ثم نقد الدنانير فبئس ما فعل ولا ينتقض الصرف إلا إن انصرف مشتري السيف قبل نقد بائعه العشرة الدنانير فلا يعطيه العشرة الدنانير لأن بيعه فاسد