پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص301

هذه العبارة

وقال ابن عرفة يحرم فضل القدر والنسأ بين عرضين متحدي جنس الذهب أو الفضة أو ربوي الطعام ( كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما ) ابن عرفة تحقيق المساواة الممكن في الذهب والفضة بها شرط على كل تقدير وعليه منع مالك في سلمها مائة دينار كيلا بمثلها مع كل منهما مائة درهم كيلا ويناقض بما في الشركة

انظر ابن عرفة وعبارة الباجي منع مالك والشافعي بيع دينار وثوب بدينارين لما فيه من التفاضل بين الذهبين لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينار فيصيب كل دينار نصف دينار ونصف السلعة ولهذا منعه الشافعي وإن لم يقل بالذرائع

انظر من هذا المعنى الخلاف فيمن حلف لا أشتري أكثر من عشرة شياه فاشترى مع رجلين ثلاثين بالسوية

قال ابن رشد إن صار له في القسم خمسة عشر لا حنث عليه إذا قلنا إن القسم هنا بيع كأنه قدر أن الثلث خمسة عشر وهو حظه وثلثاها وهو عشرة اشتراها من صاحبه بحظه من الخمسة عشر التي بيد صاحبه

وهذه المسألة تعرف بمد عجوة لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما بدرهمين وجوز ذلك أبو حنيفة وقال من باع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار أنه جائز ويحتسب بالقرطاس في مائة دينار

وأجاز الشافعي دينارا ودرهما بدينار ودرهم

أبو عمر قال أبو حنيفة والأوزاعي والنخعي يجوز أن يشتري عشرة دراهم ودينارا باثني وجعلوا عشرة من الاثني عشر بإزاء العشرة والدرهمين بإزاء الدينار

وروي نحوه عن الثوري وروي عنه أنه قال ينبغي أن يكون الفضل بقيمة ما بإزائه

وقال مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال يأخذ بفضله ذهبا

وقال مالك في هذه المسألة ذلك قبيح وذريعة إلى الربا اه

انظر الرد على الدرهم هو بعينه مد عجوة فقال مالك كنا نمنعه ويخالفنا أهل العراق ثم أجزناه لضرورة الناس ولكنهم لا يقصدون به صرفا فكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول رجع مالك في الرد على الدرهم لقول غيره من أجل الضرورة فتلك الشروط التي شرطها المتأخرون من غير أن شرطها الإمام ولا المخالف قد يقع في بعضها نظر من ذلك إتحاد المردود عليه

قال أول من اشترطه ابن أبي زمنين ومن ذلك شرط الوزن إذا كان العرف شرطه كان يحكي عن بعض شيوخه الجواز ومن اشترط الوزن لزمه أن يمنع الرد بالقرسطون لأنه يتوصل به لمعرفة النقص ولا يتوصل به لمعرفة الزيادة

وانظر أيضا جواز الرد على الدرهم إنما هو فرع جواز التقسيط والمذهب في ذلك مضطرب

قال اللخمي يمنع ثوب بثوبين مؤجلين وأجازه الشافعي قال وقد راعى ابن القاسم التقسيط فأجاز سلم فسطاطيه في فسطاطين مثلهما إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة جعل المعجلة في مقابلة المعجلة والمؤجلة هبة

وفي