پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص300

وضمنه بائع إلا لشرط ) من المدونة قال مالك الرقيق والحيوان والعروض والطعام إن قربت غيبته ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه

قال ابن رشد وإذا كان لا يجوز فيه النقد فيجوز شراؤه بالعين وأما إن اشتراه بعرض فإن وضعاه بيد أمين فهو جائز وإلا لم يجز

انظر رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال

ومن رسم نذر من جامع البيوع إذا اشترى المأمون الغائب بصفة بائعه جاز البيع ولم يجز النقد بشرط وإن اشتراه بصفة غير بائعه جاز البيع والنقد بشرط فإن كان الغائب المشتري غير مأمون كالحيوان وشبهه لم يجز فيه النقد إذا بعد بشرط فإن قرب جاز فيه النقد بشرط إذا وصفه غير صاحبه

ولم يجز إذا وصفه صاحبه

والذي رجع إليه مالك أن ضمانها من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع

ابن القاسم وبهذا أقول والنقص والنماء كالهلاك وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة خلا الرباع فإنها من المبتاع وإن بعدت ( أو منازعة ) قد تقدم أن الضمان من البائع

وهنا فرعان الأول قال ابن الحاجب وعلى القول بأن ضمان الغائب من المشتري فتنازعا فقولان لتعارض أصل السلامة وانتفاء الضمان اه

الفرع الثاني قال ابن المواز لو شرط البائع أنها من المبتاع إن أدركتها الصفقة فوجدها المشتري قد ماتت فقال البائع ماتت بعد الصفقة وقال المبتاع قبل الصفقة فالقول قول المبتاع اه

( وقبضه على المشتري )

اللخمي الإتيان بالغائب على مباعه

ابن المواز ولا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيدا ذلك من وجه الضمان لسلغة بعينها وذلك لا يحل وإنما يجوز بيع ذلك على أن تتوجه في قبضها قرب ذلك أو بعد تعجل ذلك أو تأخر لا يشترط في ذلك وقت

قال ابن القاسم ولو اشترى سلعة غائبة على أن يوافيه بها البائع بموضع آخر لم يجز

ابن المواز وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها أصبغ وكذلك لو قال على أن توافيني بها ها هنا

ابن المواز وهذا إذا كان ضمان السلعة من البائع وإن كان لا يضمن إلا حمولتها فلا بأس بذلك

فصل في ما حرم من البيع

ابن شاس الباب الثاني يعني من القسم الأول في الفساد بجهة الربا ( وحرم في نقد وطعام ربا أفضل ونسأ ) انظر محصول