پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص299

ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري ) من المدونة قال مالك إن بعدت غيبة الرقيق والحيوان والعروض والطعام جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه لغلبة الغرر فيه من تغيير أو هلاك فيصير النقد فيه تارة ثمنا وتارة سلفا وكذلك النقد فيها بيع على خيار أو مواضعة إلا أن يتطوع فالنقد بعد العقد في ذلك كله فيجوز وأما الدور والأرضون والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها ولم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت

ابن المواز قال مالك وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالنقد في ذلك جائز والضمان من المبتاع وإن بعدت غيبته

ابن يونس لأن ذلك تبع للحائط كما يكون في ذلك الشفعة إذا بيع مع الحائط ( وفي غيره إن قرب كاليومين