پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص297

ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه وإن بعدت غيبته جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه

ابن رشد قول ابن العطار قيل إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان أو غيره

انظر قوله في الرقيق والعروض وغيرهما أنه يجوز إذا كانت على يومين

قال في سماع أصبغ من كتاب السلم ولا يجوز أن يشترط أن يوفاها هنا أو بموضع آخر ( إن لم يبعد كخراسان من إفريقية ) ابن المواز قد يشتري بالمدينة دورا بالعراق وتنقد أثمانها ولا بأس بذلك وسواء كان ما ينقده دورا أو حيوانا

وقال ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدا

ابن عرفة نقل المازري هذا كأنه المذهب ولم يحده بتعيين

وقال ابن شاس كإفريقية من خراسان ( ولم يمكن رؤيته بلا مشقة ) ابن عرفة المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته ودليل قول المدونة من ابتاع ثيابا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له لم يجز جوازه اه

وانظر ما تقدم لابن يونس لا يبتدىء في السكنى حتى ينظر الثوب فمقتضاه جواز بيع الحاضر بصفة لكن لا ينقد حتى يراه فانظره