احکام القرآن للجصاص-ج4-ص296
( وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية ) عبد الوهاب لا يجوز بيع بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية
وأجاز ذلك في المدونة إذا اشترط خيار الرؤية
وكان أصحابنا يقولون إنه خارج عن الأصوال
ابن يونس لا وجه لمنعهم جوازه لأنه لا غرر فيه ( أو على يوم أو وصفه غير بائعه ) انظر هذه العبارة
وفي الرسالة ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة فيما قرب مكانه أو يكون ممن يؤمن تغيره من دار أو أرض أو عقار ويجوز النقد فيه
وفي الموازية منع بيع حاضر على الصفة حتى يكون على يوم فأكثر وليس هذا بمذهب المدونة بل في المدونة في غير ما موضع جواز بيع حاضر البلد على الصفة
وفي المدونة أيضا قال مالك لا خير في أن ببيع دابة عنده في الدار حاضرة على الصفة وينتقد
قال ابن المواز لأنه يقدر على نظرها
ابن يونس إلا أن يزيد صواب وهو مخالف لما في المدونة قد أجاز فيها أن يكري دارا بثوب في بيته
ووصفه ابن يونس إلا أن يريد ولا يبتدىء هذا في السكنى حتى ينظر الثوب فتتفق القولان
ومن المدونة قال مالك ما كان من الدور والأرضين والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها وأما الرقيق والحيوان والعروض والطعام فإن قربت غيبة