پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص294

( والصوان ) ابن رشد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحب في أكمامه حين يبيض وهو غير مرئي على صفة ما أفرك منه ففيه حجة في بيع الجزر والفجل وما أشبهه ذلك مما هو مغيب تحت الأرض لأنه يقلع منه شيئا فيستدل به على بقيته ويستدل أيضا عليه بفروعه ومن هذا بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره الأعلى فأجازه مالك وأصحابه ( وعلى البرنامج ) من المدونة ما زال الناس يجيزون بيع البرنامج

الأبهري مما يلحق الناس من نشره وطيه وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بها فيأمره بنشرها ثم يدع البيع فيدخل عليه المشقة والخسران فلهذه الضرورة جوز بيعه على الصفة فإن وافقت فالبيع لازم وإن خالفت فالبيع مردود إن شاء ذلك المبتاع

فإن قيل فقد ورد النهي عن بيع الملامسة وهي بيع الثوب المطوي لا ينشر ولا يعلم ما فيه قيل الثوب ونحوه لا كلفة فيه ولا كبير مشقة في نشره كما ذلك على صاحب الأعدال وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه ولا يجوز إذا لم تدع إليه حاجة اه

وخرج اللخمي على هذا القول جواز بيع الساج المدرج في جرابه وقد تقدم عند قوله وجهل بمثمون جوازا

ابن رشد وهو أحد القولين فيه في كتاب ابن المواز

وفي الموطأ يجوز بيع البرنامج بخلاف الساج المدرج فرق بينهما عمل الماضين

عياض الساج المدرج الطيلسان المطوي والجراب وعاء من جلد ( ومن الأعمى ) ابن عرفة أجاز القاضي أن يبيع الأعمى وأن يبتاع وجعله ابن رشد المذهب

وقال الأبهري يمنع إن كان خلق أعمى ( وبرؤية ما لا يتغير بعدها ) من المدونة من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت منه منذ وقت لا يتغير مثلها فيه جاز البيع ( وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب