احکام القرآن للجصاص-ج4-ص293
( ولا يضاف لجزاف كل كيل غيره مطلقا ) ابن رشد أما بيع الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال وهو مذهب ابن القاسم ومن ابن يونس العرض لأنه لا يدري ما مبلغ كيلها
قال في كتاب ابن المواز إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل ولا يصح عدد وجزاف
قال أصبغ وأنا أقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانا واتباعا وليس بالبين ولا أعلم من قاله قبله وقد أجازه أشهب
انظر آخر باب من السلم ولابن يونس أيضا في كتاب الجعل قد تقدم أنه لا يجوز اجتماع بيع وجعل في عقد لأن الجعل رخصة في نفسه فلا يجوز أن يجمع معه شيء
قال بعض فقهاء القرويين لا يجمع كالنكاح والصرف والمساقاة مع البيع وكذلك الجزاف مع المكيل وسحنون في المغارسة أنه أجاز جمعها مع الإجارة في عقد واحد وإذا كان الجعل منفردا مع ما فيه من الغرر يجوز فما الذي يمنع من إضافته مع البيع الذي لا غرر فيه إلا أن يمنع منه لعله أخرى وهي الأطماع في العقد لأن الجعل له أن يتركه متى شاء والجاعل بالخيار قبل العمل فأشبه أن لو عقد معه الكراء إلى مكة بعشرة وشرط في رجعته من مكة أنه إن شاء أكرى بعشرة على مثل الحمولة الأولى وإن شاء لم يكر فهذا عند عبد الملك لا يجوز لأنه أطعمه في الكراء الأول أن يكري منه الثاني بقوله له في الأول لأمر يكون أو لا يكون وابن القاسم قد أجاز هذا وأجاز شراء سلعتين إحداهما بالإيجاب وأخرى بالخيار ولم يعتبر علة الأطماع لضعف ذلك عنده الجعل والبيع يتقوى على قول عبد الملك ( وجاز رؤية بعص المثلي ) ابن عرفة رؤية بعض المثلي ككله
وفي المدونة يجوز فيها بيع المثلي على الصفة
وفي سماع أصبغ من السلم إن اشترى طعاما غائبا فلم يشتر إلا ووكيل البائع قد قدم به فإن المشتري مخير في قبوله هنا أو رده لموضعه أو أخذ هناك
ولابن رشد لا يجوز بيع طعام غائب جزافا إلا على رؤية متقدمة وأما إن كان على الكيل فيجوز على الصفة وإن لم تتقدم للبائع فيه رؤية
انظر رسم أوصى من سماع عيسى من البضائع