احکام القرآن للجصاص-ج4-ص292
( وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة ) ابن رشد أما بيع الجزافين على الكيل فإن كانا على صفة واحدة وبكيل واحد جاز باتفاق وإن اختلف الكيل والصفة جميعا لم يجز باتفاق وإن اتفق أحدهما واختلف الآخر مثل أن تكون صبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه الثلاث الأرادب بدينار وهذه الأربعة بدينار أو صبرة من قمح وصبرة من شعير فيشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب بدرهم جاز على اختلاف بين ابن القاسم وأشهب
منع ابن القاسم أن يبيع الرجل قريته تكسير كل قفيز بكذا إلا أن تستوي أرضها في الطيب والكرم ولا يكون فيه ثمرة