احکام القرآن للجصاص-ج4-ص291
( ويجوز جزافان ومكيلان ) ابن رشد لا خلاف في جواز بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة أيضا على كل حال ( وجزاف مع عرض ) الصحاح العرض المتاع
وقال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا
ابن رشد والأشياء عروض لا يجوز بيعها كيلا ولا وزنا كالعبيد والحيوان
ثم قال ولا خلاف في جواز بيع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة إلا عند ابن حبيب وقوله بعيد
انظره عند قوله وحمام ببرج