پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص290

كالمغنية ) تقدم هذا عند قوله ولو علم المشتري وانظر ها هنا فروعا

قال المازري لا يجوز بيع الثمر عندنا كيلا وإن كان معيارها بالشرع الكيل قال لأن عرفنا فيه الوزن

وكذا قال اللخمي فيما العرف فيه الجزاف لا يجوز بيعه وزنا كالحطب

وكذا ذكر سيدي ابن سراج رحمه الله في الدور قال لا يجوز بيعها على القيس ( وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض ) ابن رشد حكم الموزون والمعدود حكم المكيل

روى أصبغ وابن القاسم لا يباع مع الجزاف شيء لا كيل ولا وزن ولا عرض ولا غيره وأجازه أشهب

وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يحيزه

قال أبو عمر وسائر العلماء يجيزون أن يضاف إلى بيع الجزاف الجائز كل ما يجوز بيعه من غيره

وقال ابن رشد الجزاف مما أصله أن يباع كيلا كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكيل منه ولا مع المكيل مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين والثياب باتفاق اه

انظر قول ابن رشد باتفاق ومع إطلاق أبي عمر الخلاف

قال سيدي ابن سراج رحمه الله

كل الشيوخ أطلقوا الخلاف ولم يفصلوا تفصيل ابن رشد منهم عياض واللخمي والمازري اه

انظر مسألة تعم بها البلوى وهي أن المرء يشتري من العطار وزنا معلوما من شيء ويفضل له درهم فيقول له اعطني به أبزارا والأبزار بالدرهم يكون جزافا

فهذا جائز إذا لم يدخلا على ذلك في أصل العقد

وعبارة عبد الوهاب في شرح الرسالة لا يجوز شراء صبرة وقفيز من أخرى بدرهم

هذا إن اشتراها فشرط عليه أن يبيعه من الأخرى فلو لم يشترط الجاز لأنه لم يعلق إحدى الصبرتين بالأخرى فيكون ابتياعه إحداهما لأجل أنه يبيعه من الأخرى

اه نصه

انظر قوله فشرط عليه يخرج من هذا بيع الاستئمان

انظر هذا فإنه يضاهي نص المدونة وهي إذا دفع مبتاع سلعة بثلثي دينار لبائعها دينارا وقال له استوف منه ثلثيك ودع ثلثه عندك انتفع به

قال في المدونة لا بأس بذلك إن لم يكن بينهما عقد البيع إضمار ولا عادة

وفي رسم حلف من سماع ابن القاسم له أن يترك بقية الدينار أو الدرهم عند البائع وديعة أو شركة ثم بعد ذلك إذا أراد المفاصلة أحضرا الدينار أو الدرهم وتعاملا فيه بما يجوز

وهل لأحدهما أن يراطل صاحبه في حظه قال اللخمي لو كان رجلان شريكين في حلي أو دينار أو درهم أو نقرة فباع أحدهما نصيبه من ذلك من شريكه بمثل وزنه جاز في الدنانير والحلي وهي كالمراطلة

واختلف في النقرة فروى ابن القاسم عن مالك الجواز وروى عنه أشهب المنع ( وجزاف أرض مع مكيلها ) ابن رشد الجزاف مما أصله أن يباع جزافا ويجوز بيعه كيلا كالأرضين والثياب لا يجوز بيعه مع الكيل منه باتفاق اه

وتقدم أن غيره يحكي فيه الخلاف

وقال المتيطي من أهل العلم من يقول لم يرد بالمكيل الجزاف الدور والأرضين إنما أريد به المكيل والموزون

قال سيدي ابن سراج رحمه الله رأيت فتيا للأصيلي اعترض فيها على الأندلسيين منعهم بيع أرض على التكسير وبها زرع أو شجر قال لأن الجزاف لا يكون إلا فيما يتأتى فيه الكيل والوزن

انظر ثاني مسألة من رسم القطعان من سماع عيسى من السلم ( لا مع حب ) ابن رشد اختلف في بيع الجزاف مما أصله أن يباع جزافا مع الكيل مما أصله أن يباع كيلا فقيل إنه جائز وإليه ذهب ابن زرب وأقامه من المدونة من قولها يجز السلم في ثياب وطعام صفقة واحدة

ابن رشد وهو الصحيح ابن عرفة لابن محرز مثل ابن زرب