احکام القرآن للجصاص-ج4-ص289
( وحمام ببرج ) هذا الفرع مقحم في غير موضعه
ابن المواز قال ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا
وسمعه أصبغ وقال إذا عاينه وأحاط به نظرا أو معرفة اه
انظر قول ابن القاسم يجوز بيع الحمام جزافا مع البرج
وقد قال ابن القاسم يجوز بيع ثوب مع صبرة قمح جزافا لا على كيل
وانظر ربطه الخضرة مقتضى قولهم الجزاف ما أمكن علم وزنه أو عده أو كيله أنه ليس كذلك وإنما هو كالثوب فيجوز بيعه مع القت جزافا ( وثياب ) تقدم أن الثياب لا يجوز بيعها جزافا ( ونقدان سك والتعامل بالعدد وإلا جاز ) من المدونة بيع الدنانير والدراهم جزافا قمار ومخاطرة الأبهري لأن الغرر يدخلها من وجهين من جهة خفة الدراهم ومن جهة المبلغ فلم يجز ذلك لكثرة الغرر
وعبارة ابن رشد لأن المطلوب حينئذ آحاده ومبلغه
ابن رشد فإن كان التعامل في المسكوك بالوزن فجل أهل المذهب أنه يجوز بيعه جزافا لأن المطلوب حينئذ مبلغه لا آحاده وأما ما كان من العين مكسورا أو مصوغا فهو بمنزلة العروض يجوز بيعه جزافا
وفي المدونة لا بأس ببيع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة لا يعلم وزنها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة جزافا بخلاف الدنانير والدراهم
وإن أسلم نقار فضة أو تبرا مكسورا جزافا لا يعلم وزنه في سلعة موصوفة إلى أجل جاز لأن التبر ها هنا بمنزلة سلعة ويجوز بيع الحلي المحشو جزافا
الأبهري لأن الغرر يدخله من جهة المبلغ خاصة وذلك يدرك بالحزر بخلاف الدراهم
قال سيدي ابن سراج رحمه الله وإذا أخرج ما في الحلي من رمل ووزن وحزر ما فيه من رجاج فالظاهر جوازه
وفي المدونة ولا يجوز أن يسلم في سلعة موصوفة إلى أجل دنانير أو دراهم جزافا
عرف عددها أم لا إذا لم يعرفا وزنها وذلك قمار وخطر
قال ابن يونس يريد إلا في بلد تجوز فيه عددا فليس في بيعها مخاطرة لأنه أمر قد عرفوه وقد قال مالك في قوم كانت بينهم دواب فباعوها بدراهم مخالفة الوزن منها الناقص والوازن ثم اقتسموها عددا بغير وزن فقال أرجو أن لا يكون بهذا بأس
قال ابن رشد هذا إذا كان الناقص يجوز بجواز الوازن فاقتسما معا وأما إن كان الناقص منها لا يجوز بجواز دون أن يعرف الناقص منها من الوازن فغرر لا يجوز
وانظر في كتاب السلطان إذا كان الناقص يجري بين الناس
نهى مالك أن يتقدم للسلطان في تغييره خوف أن يقع كساد لأنه قال وتأتي المرأة بغزلها
وفي الكتاب المذكور أتبيعني ثوبك بهذه الدراهم ولا تزنها قال لا خير فيه
ابن رشد إلا إن كانت الناقصة تجوز بجواز الوازنة ( فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير ) ابن عرفة المعروف من المذهب أن إطلاع المبتاع على علم البائع بقدر المبيع يوجب خياره ( وإن أعلمه أو لا فسد