احکام القرآن للجصاص-ج4-ص288
( إلا في كسلة تين ) سمع أبو زيد لو وجد عنده سلة مملوءة تينا فقال أنا آخذها منك بكذا واملأها ثانية بدرهم فهو خفيف بخلاف غرارة القمح
ابن يونس وكذا عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم ويملؤها له ثانية بدرهم فهو خفيف لأنه كالمرئي المقدر ولو قاله قائل في الغرارة ما بعد ولكنه في القارورة أبين لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير خطر والغرر اليسير إذا انضاف إلى أصل جائز جاز بخلافه إذا انفرد ( وعصافير حية بقفص ) ابن حبيب أما الطير حيا في الأقفاص فلا يباع جزافا قل أو كثر حتى يعد
ابن رشد اتفاقا لأنه يموج ويلوذ ويدخل بعضه تحت بعض فيعمى أمره وأما الطير المذبوح فيجوز بيعه جزافا فيما كثر ويجوز فيما قل