احکام القرآن للجصاص-ج4-ص285
لنفسه أو كان فيه بعير شارد كاستثنائه نصف حلية السيف أو نصف ثمرة الحائط كبيع أرض ذات زرع أخضر لبائعها جزء منه مع حصة منه ( وجزاف ) ابن عرفة بيع الجزاف بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم والأصل منعه وخفف فيما شق علمه أو قل جهله
ابن المواز قال مالك لا يباع جزافا إلا ما يكال أو يوزن وقد يكون شيء مما يباع عددا يباع جزافا كالجوز والتين والبيض وذلك فيما كثر وشق عدده ( إن ريء ) تقدم نص ابن رشد أن من شرط بيع الجزاف وإن كان على كيل أن يكون مرئيا ونقل الباجي عن مالك لا تباع الدار الغائبة على الصفة إلا مذارعة ومن المدونة حوائط الشجر الغائبة يباع ثمرها كيلا أو جزافا وهي على مسيرة خمسة أيام لا يجوز النقد فيها بشرط ابن عرفة قبولهم هذا مع اشتراطهم كون الجزاف مرئيا متناف وانظر أيضا شراء الابزار يجعله العطار في كاغد من غير معرفة به ولا وزن قال القباب هذا على ما قاله ابن جماعة يجوز وعليه مضي الأشياخ والمنصوص لابن القاسم فساده ثم ذكر بعد هذا قول ابن رشد اذا سمي المبيع بغير اسمه كأن يقول أبيعك هذه الياقوتة فيجدها المشتري غير ياقوتة فلا خلاف أن هذا البيع غير لازم فانظر عدم لزوم هذا البيع مع كون المشترى فد رأي المثمون وانظر تصديق البائع أو المشتري في الثمن في بيع الاستئمان وانظر عند قوله وجهل بمثمون تصديق البائع في الحزر كل ذلك فروع وجواز تصديق البائع أو المشتري في الثمن والمثمون والقدرة وهو يرشح ما قاله ابن جماعة قال القباب وعليه مضى الأشياخ وإنما انبسطت في هذا من أجل ما نجد عليه بعض باعة بلدنا ما عندهم من هذا العلم إلا أن يأتي أحدنا يشتري منه شيئا لا يدري أردىء هو أم طيب بل بعض العقاقير والأشربة ما يكون أحدنا رآها فضلا أن يكون عرف قيمتها ويظن هذا البائع أنه بالاراءة برئت ذمته مع الله وليس كذلك لأنه قد استؤمن على الثمن وعلى المثمون فعليه أن يراقب الله في ذلك ويبيع بما يباع به ذلك ودع لا يريه للمشتري ولا يعرفه بشيء فدفع غيره فأخذه المشتري على أنه ذلك الشيء إذا لم كن يعرفه ثم تفطن البائع فبادر في الوقت واسترد ذلك الشيء وكان ذلك الذي استرد لو استعلمه المشترى لقتله