احکام القرآن للجصاص-ج4-ص284
للتجارة بيعت عليهم إلا أن يتراضوا بالمقاواة ( وتولاه المشتري ) ابن محرز الصواب أن تكون أجرة الذبح على المشتري لأنه ليس بمجبور على الذبح إذ لو شاء أعطى جلدا من عنده وهذا بخلاف الأرطال لأنه مجبور على الذبح فوجب أن يكون عليه قسط من أجرة الذبح والسلخ ( ولم يجبر على الذبح فيهما ) أما مسألة الجبر فقد تقدم عن بعض القرويين أنه لا يجبر على الذبح فيه وأما مسألة الجلد والساقط ففي المدونة إن أبى المبتاع في السفر ذبحها والبائع قد استثنى رأسها وجلدها
قال عليه شراء ذلك أو قيمته يعني بشراء مثله
قال مالك ولا يكون البائع شريكا بالجلد إذ على الموت باع
قال ابن القاسم والقيمة أعدل ( بخلاف الأرطال ) من المدونة إن استثنى أرطالا يسيره جاز ويجبره المبتاع على الذبح ههنا ( وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل ) تقدم قبل قوله بخلاف الأرطال ( وهل التخيير للبائع أو للمشتري قولان ) ثالث الأقوال أن يكون الخيار للمبتاع وصوبه محمد
ابن عرفة وهو ظاهر المدونة ولم يعز ابن عرفة القولين الآخرين ( ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما ) روى عيسى عن ابن القاسم من باع شاة واستثنى جلدها حيث يجوز له فتموت قبل الذبح لا شيء عليه
وروى عنه أصبغ أنه ضامن للجلد
ابن يونس قال بعض شيوخنا لو كان إنما استثنى أرطالا يسيرة فماتت قبل الذبح لم يكن على المبتاع شيء مما استثناه البائع من اللحم
قال بعض القرويين ولا يدخل في ذلك الاختلاف في مسألة الجلد
انظر في ابن عرفة في هذا الموضع فروعا ذكرها من وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها فولدت وكيف لو نفذ قبل استيفاء المستثنى واستثناء مبتاع عبد ماله أو نصف ماله وكيف لو شرطه