احکام القرآن للجصاص-ج4-ص282
( ولا يأخذ لحم غيرها )
أشهب ليس لمبتاعها استحياؤها ويعطى البائع قدر لحمه لأنه بيع لحم بحي ( وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ) ابن المواز اتفق ابن القاسم وأشهب في جواز الاستثناء من الصبرة والثمرة كيلا قدر الثلث فأقل فأما الاستثناء وزنا من لحم شاة باعها فأشهب يحيز قدر الثلث
وقال ابن القاسم لم يبلغ به مالك الثلث
المازري لأن لحم الشاة مغيب وطعام الصبرة مرئي اه
انظر هنا مسألة وهي قد يبيع الكرم مثلا عصيرا ولم يستثن ثم تذكر وأراد أن يشتري منه وزنا قدر ما يجوز له أن يستثنيه ابتداء ويقاصه بثمنه إن كان لم يقبضه فهذا جائز وكأنه استنثاه يوم الصفقة
انظر ترجمة ما يجوز من بيع الثمار من المتيطي وفي معين الحكام زيادة فانظره
ومنه إن لم يستثن بائع الثمرة شيئا فله بعد ذلك أن يشتري القدر الذي يجوز له أن يستثنيه ويكون الثمن مقاصة ولا يشتري في قول مالك بنقد إن كان باع بتأخير ولا بتأخير إن كان باع بنقد
وانظر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم قول ابن رشد أظهر الأقوال قول مالك إن من باع ثمر حائطه رطبا بدين إلى أجل فإن له أن يأخذه إذا صار تمرا ببعض الثمن وكذلك لو أخذه بجميع الثمن أو بأكثر منه كما يأخذه كذلك في التفليس لأنه إذا أخذ الثمن من حين المبيع فليس ببيع طعام بطعام إلى أجل
انظر الرسم المذكور وانظر سماع أصبع من السلم أيضا إذا اشترى حديدا جزافا ثم قبل أن ينقد الثمن أراد أن يشتري منه أنه لا يجوز أن يشتري إلا القدر الذي يجوز أن يستثنى ويكون الثمن مقاصه
وانظر إذا باع الكرم واستثنى سلالا أقل من الثلث فنفذ عنب الكرم قبل أن يستوفي البائع سلله هل بين أن ينفذ ببيع أو أكل فرق انظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وانظر