احکام القرآن للجصاص-ج4-ص281
( وقت جزافا لا منفوشا ) القت الفصفصة
الجلاب لا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد ولا بأس ببيعه بعد جذاذه إذا كان حزما ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه
وقال عياض الحب إذا اختلف في أندره وكرس بعضه على بعض لا يجوز بيعه ( وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ) من المدونة قال مالك إن قلت لرجل أعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زنة كل رطل بكذا فإن كان خروج الزيت عند الناس معروفا لا يختلط إذا عصر وكان الأمر فيه قريبا كالزرع جاز وجاز النقد فيه وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيرا فيه ولا ينقدره ويكون عصره قريبا إلى عشرة أيام ونحوها فلا بأس به ( ودقيق حنطة ) من المدونة لا يجوز شراء زيتون بعينه على أن البائع عصره أو زرعا قائما على أن على البائع حصاده ودراسه وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول وأما قمحا على أن يطحنه فاستخفه مالك بعد أن كرهه لأن خروجه معروف وأما ثوبا على أن يحنطه لك أو نعلين على أن يحذوهما لك فلا بأس به بخلاف الغزل على أن ينسجه لك ( وصاع أو كل صاع من صبرة وإن جهلت ) ابن عرفة الروايات معها جواز بيع عدد آصع أو أقفزة من صبرة أو كلها على الكيل كل صاع أو قفيز بكذا
ابن رشد لا يجوز شراء الأرض على الصفة كل ذراع بكذا وكذا دون أن يراها وكذلك الصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل قفيز بكذا دون أن يراها ( لا منها وأريد البعض ) لما ذكر ابن رشد كراء الدار سنة على أن المكتري متى شاء أن يخرج خرج قال وقول ابن القاسم وروايته عن مالك بإجازة ذلك أظهر لأنه بمنزلة أن يقول الرجل للرجل قد بعتك من صبرتي هذه ما شئت كل قفيز بدرهم
القباب لعل مسألة ابن رشد أن المبيع جميع الصبرة على خيار المشتري في البعض
والذي منع ابن جماعة هي أن تقول بع لي من هذه الصبرة بحساب قفيز بدينار لا يجوز حتى يسمى عدد ما يشتري
راجعه وابن عرفة ( وشاة واستثناء أربعة أرطال ) رابع الأقوال ما في المدونة من باع شاة واستثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز
قال ابن القاسم ويجبر المبتاع على الربح ههنا ولم يبلغ به مالك الثلث
ابن علاق والمراد بالرطل هنا الرجل الصغير الفلفلي
هكذا في بعض نسخ مختصر ابن أبي زيد
وانظر هل حكم البعير والبقرة حكم الشاة لا يستثنى من كل واحد إلا أربعة أرطال فقط هذا هو المنقول
وقال ابن عرفة استحسن بعض المتأخرين اعتبار صغر البهيمة وكبرها