پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص280

المدونة بيع تراب الصواغين

المازري هو الشهرة إن كان المصفى ذهبا وكذلك إن كان فضة ابن عرفة هو عام فيهما وفي تراب حوانيتهم تراب حوانيت العطارين

فلو قال مبتاعه ضاع أو لم يخرج منه شيء حلف وغرم قيمته ولو فات بتخليصه فرابع الأقوال قول المازري المشهور لزوم البائع أخذ ما خرج منه ودفع مثل أجر خلاصه لا معدن ذهب أو فضة

من المدونة لا يجوز بيع غير إن المعادن لأن من أقطعت له إذا مات أقطعت لغيره ولم تورث ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب ولا يجوز من المعدن ضريبة يوم ولا يومين لأن ذلك خطر ( وشاة قبل سلخها ) ابن القاسم لا بأس ببيع شاة مذبوحة لم تسلخ على حالها ولو ابتاعها ثم تسلخ وتوزن لم يجز ابن رشد ليس بيعها بيع لحم مغيب كما أن الكسير وما لا يستحيا ليس ببيع لحم مغيب وأما بيع أرطال منها قبل السلم فإنه بيع لحم مغيب

والأصل في هذا أن ما يضمنه المشتري بالعقد ليس بيع لحم مغيب وما لا يضمنه حتى يوفى فهو بيع لحم مغيب ( وحنطة في سنبل أو تبن إن بكيل ) من المدونة لا بأس ببيع زرع استحصد كل قفيز بكذا بثمن نقد أو مؤجل ولو تأخر درسه لخمسة عشر يوما لأنه معلوم بالكيل ويصل لمعرفة القمح بفرك سنبله

قال سيدي ابن سراج رحمه الله وهذا مستثنى من بيع المعين يتأخر قبضه أكثر من ثلاثة أيام للضرورة

وانظر بالنسبة للمتأخرين أن يكون اشتراه وفي سنبله أو تبنه فرق

انظر رسم صلى من السلم

قال مالك في المدونة فمن باع دابة واستثنى ركوبها يومين أو إلى المكان القريب جاز لا فيما بعد إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه

قال ابن القاسم ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى شهر أو شهرين جاز إنلم ينقد

انظر أول ترجمة من كتاب الرواحل من ابن يونس ومن رسم القسمة من سماع عيسى فيمن اشترى المتاع في المركب فسقط من يد النوتي في البحر ضمانه من مشتريه فإن كان شرط على البائع أن ضمانه منه حتى يخرجه إلى البركان البيع فاسدا لأنه اشترى شيئا بعينه وعلى أن ضمانه من بائعه فصار مبتاعا للضمان

ابن رشد وليس هذا بمنزلة من اشترى طعاما بعينه وصار في ضمانه إلا على أن البائع حملانه لا بأس بهذا

انظر الرسم المذكور من جامع البيوع

وذكر ابن يونس هذا الفصل وقال في آخره وبعده مسائل استحسان إنما فيها التسليم والاتباع للعلماء

وقد نص ابن الحاجب على جواز بيع الحنطة على كيل وهي في تبنها