پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص278

كعبدي رجلين بكذا ) ابن الحاجب الجهل بالمثمون مبطل كزنة حجر مجهول

وفي الواضحة من الغرر بيع القمح بالعنب موازنة

ابن عرفة جهل أحد العوضين جملة وتفصيلا يفسد بيعه فيها منع بيع تراب الصواغين

ثم ذكر بيع تراب المعادن وبيع الحب في أندره وزيت زيتون قبل عصره ثم قال وجهل الثمن مطلقا مانع وفي جهله من وجه خلاف والروايات مع المدونة منع بيع سلعة بقيمتها أو بما يقع عليها من ثمنها من غيرها

ابن القاسم من قال بعتكها بما شئت ثم سخط ما أعطاه إن أعطاه القيمة لزمه

الباجي حمله على المكارمة كهبة الثواب ثم قال ابن عرفة وفي جمع الرجلين سلعتهما في البيع رابع الأقوال قول المدونة لا يعجبني أن يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع فيبيعانها بثمن يسميانه لأن كل واحد لا يدري بما باع ولا بما يطالب في الاستحقاق إلا بعد القيمة وكذلك إن أكريا هذا عبده وهذا داره صفقة هكذا

وينبغي إذا لم يعلم المشتري وظن أنهما شركاء في السلعتين جميعا أن لا يفسخ البيع لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما اه

انظر قول المدونة لا يدري بما باع ولا بما يطالب إلا بعد القيمة فمقتضاه إن قوما قبل البيع جاز وهو رابع الأقوال

ابن عرفة وهو لفظ ابن محرز مع ظاهر نقل اللخمي راجعه فيه

وانظر جمع السلعتين في الشراء كرجلين اشتريا عبدا وثوبا من رجل واحد على إن لأحدهما العبد وللآخر الثوب كما لو ابتاعا أرضا بين حائطيهما على أن يأخذ كل منهما في القسمة ما يليه

قال ابن رشد إن كانت الأرض مستوية جاز

راجع ابن عرفة وانظره في سماع سحنون من جامع البيوع

ومن المدونة لا بأس ببيع سمن أو زيت كل رطل بكذا على أن يوزن بظروفه ويطرح وزنها بعد تفريغها انتهى

وانظر هل يتحرى وزن الظرف كان سيدي ابن سراج رحمه الله يحكي عن ابن علاق أن هذا لا يجوز إذ استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا

وكان هو رحمه الله يقول ليس هذا كذلك وإنه إذا تحرى زنة الظرف صار ما كان فيه متحرى وبيعه بالتحري جائز وهذا مما تعم به البلوى في مشتري الفحم بسوقه يذهب بالحمال معه إلى موضع بعيد يصعب الرجوع منه لزنة الوعاء ثم وجدت المسألة منصوصة لعز الدين

وقال البرزلي وسألت عنها ابن عرفة وانظر أيضا هل له أن يصدق البائع في القدر أو زنة الظرف انظر قول ابن المواز قبل هذا عند قوله ولو علم المشتري وقد