احکام القرآن للجصاص-ج4-ص275
رجل واشترى الأغصان آخر واستؤني بقطعها حتى أثمرت فإن الثمرة لصاحب الفروع وعليه كراء العمود وعلى صاحب العمود كراء الأرض وهذا إذا كانا غائبين باتفاق أو حاضرين على اختلاف ( وهواء فوق هواء إن وصف البناء ) من المدونة يجوز بيع عشرة أذرع فصاعدا من هواء بيت إن وصفا ما يبنى فوق جداره ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا شرط بناء يبنيه ويصفه ليبني المبتاع فوقه
المتيطي وإن كان البيت هواؤه لا فرش عليه جاز شرطه على بائعه أو مبتاعه ولا يجوز لهذا المبتاع بيع هواء عليه إلا بإذن البائع ( وغرز جذع في حائط ) من المدونة يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل وموضع جذوع من حائط يحملها عليه إذا وصفها
أشهب شرط بيع الطريق كونه يصل منه لملك
التونسي لأنه دونه بيع ما لا نفع فيه فإن استحق ملكه انفسخ بيع الطريق ( وهو مضمون إلا أن يذكر المدة فإجارة تنفسخ بإندامه ) ابن يونس إن اشترى موضع الجذوع شراء مؤبدا فانهدم الجدار الذي حمل عليه فعلى ربه أن يبنيه على حسب ما كان فمحل هذا عليه جذوعه وإن كان إنما اشترى منه حمل مدة معلومة كسنة أو سنتين أو أكثر فانهدم الجدار لا يلزم ربه بناؤه ويفسخ بقية المدة ويرجع بما يخص ذلك لأن ذلك كراء والمكري لا يلزمه إذا انهدمت الدار أن يبنيها وينفسخ الكراء والذي اشترى ذلك مؤبدا قد ملك موضع الحمل فإذا انهدم لزم ربه بناؤه كانهدام السفل أن على ربه بناءه ليبني صاحب العلو فوقه ( وعدم حرمة ولو لبعضه ) الباجي مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطل جميعها وجعل من ذلك ترك التناجز في بعض الصرف قال لم يتناجزا في الصرف فهو مفسوخ
قال وتأخير اليسير كتأخير جميعه
ومن المدونة من أكرى أرضا بدراهم وخمر فسد جميعها ولم يجز حصة الدراهم وإن