احکام القرآن للجصاص-ج4-ص274
( وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ) من المدونة أيجوز أن أشتري عمودا عليه بناء للبائع وأنقض العمود إن أحببت قال نعم
اللخمي يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرا أو أضعف له في الثمن وإلا لم يجز لأنه فساد
ابن عرفة فعزو ابن رشد شرط كون بيعه ليس إضاعة مال وأمن قلعه للمازري يوهم اختصاصه به ( ونقضه البائع ) ابن يونس قال في غير المدونة وقلع العمود على البائع قال القابسي معناه أن على البائع أن يزيل ما على العمود ليصل المبتاع إلى قبضه وماأصابه بعد ذلك في زواله في كسر أو غيره فمن المبتاع وانظر إذا اشترى صوفا على ظهور الغنم فأصيب منها لا كبش قال في الرواية أراها من البائع
قال ابن رشد هذا خلاف المشهور من أن الجذاذ على المشتري وكمن اشترى زيتونة على القطع إلا أن يشترط ذلك على البائع
انظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وانظر رسم الثمرة من سماع عيسى إن توانى في قطع الزيتونة حتى أثمرت فإن كان عند الشراء قد أبرث فثمرها للبائع باتفاق وإن لم يكن فيها عند الشراء الثمر وفيها ثمر إلا أنه لم يبلغ حد الإبار ففي هذا السماع أنه للمشتري إلا أن يكون البائع اشترط الأغصان فإن اشترى عمود الزيتونة