پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص273

( ورد البيع في لأضربنه مايجوز ورد لملكه ) من المدونة من باع أمة حلف بحريتها ليضربنها ضربا يجوز له نقض بيعه

فإن لم يضر بها حتى مات عتقت في ثلثه

وقال ابن دينار تعتق حين نقض بيعها ولا تبقى على ملكه إذ لا تنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز