احکام القرآن للجصاص-ج4-ص270
ماله وهو حاضر فلم يقم حتى بيع ذلك المال أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك قال مالك ليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة
قال ابن زرب وإنما يقضى له بالثمن الذي بيع به خاصة
راجع المفيد أو ابن سلمون في بيع الفضولي ( ولو علم المشتري ) من المفيد إن قال أبيعك دار فلان وفلان غائب فتم البيع فيها ثم علم الغائب بذلك في غيبته أو قدم فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء فسخ البيع وأخذ ماله اه
وانظر بيع المغصوب والمشتري يعلم غصبه
قال المازري البيع فاسد لعلم العاقدين فساده بخلاف علم أحدهما
وجعل ابن يونس ن هذا أيضا سلف أحد المصطرفين بين علمهما بذلك ولا فرق
ومن ابن يونس قال ابن المواز لو قال البائع أنا أعرف كيل هذه الصبرة فيقول المبتاع رضيت أخذها جزافا بكذا فلا يجوز ذلك
قال عبد الوهاب لأنهما قصدا بهذا العقد الغرر والخطر كأن المشتري قد صار له طريق إلى معرفة ذلك من غير مشقة فإذا رضي بأن لا يعلمه فكأنه رضي بالتغرير وأن يعاوض على ما لا يعلمه مع القدرة على علمه بغير مشقة يشهد لهذا ما قاله سحنون ولو باع أمة فخرجت مغنية لكان له الخيار والبيع صحيح وإن شرط في نفس العقد أنها مغنية لم يجز ذلك
وكذلك لو باع سلعة لا يملكها تعديا ولم يبين ذلك للمشتري فإن البيع موقوف على إجازة المالك ولو أعلم أنه غاصب فدخل المشتري على ذلك لم يجز فعلم بهذا أن البيع لا يمتنع أن يصح العقد فيه على صفة لو شرطها المشتري لم يصح ويثبت له الخيار اه
انظر من هذا المعنى المرأة تهب دار سكناها لزوجها ولم تحزها له حتى ماتت بين أن تكون شرطت هذا أو لا فرق
انظر نوازل أصبغ من الهبات باعه ساعة بدينار إلا ثلثا فجاءه المشتري بدينار عند الأجل أعطاه له ورد عليه البائع بقية صرفه بين أن يكون هذا شرط في عقدة البيع أو لا فرق
ومن هذا قول ابن عبد الحكم لا خير في بيع الرجل الدابة بشرط أنها حامل من غير شرط فلا بأس به
ومن المدونة قال مالك من باع شاة على أنها حامل لم يجز وكأنه أخذ بجنينها ثمنا
قال في كتاب ابن المواز إلا أن يقول هي حامل ولا يشترط ذلك خلافا
وقال ابن القاسم فيمن باع جارية على أنها حامل فإن البيع فاسد بهذا الشرط
انظر آخر البيوع الفاسدة من ابن يونس
واللخمي وهذا أيضا قول ابن فتحون إذا كان في الأرض زرع لم يظهر يجوز للبائع استثناء ذلك كالجنين في بطن أمه وهو للمشتري يمقتضى العقد قال ولا يجوز للمشتري اشتراطه لئلا تقع له حصة من الثمن وقد لا يثبت فيكون من الغرر
ومن هذا أيضا ما نقل ابن عات أن ما بقي من الغزل في النسج عند القطع إن كان العرف فيه أنه لا يخرج بالحضرة وإن الحائك ينتفع به فيكون ذلك للحائك وكأنه من الأجر ولا يجوز للحائك أن يشترطه لأنه شيء بعينه لا يقبضه إلا بعد فراغه من نسج الثوب
وانظر بعد هذا قبل قوله وعصافير حية بقفص
وانظر من هذا المنحى شرط الخلطة في القراض ومنه أيضا من شرط في حبسه على صغار بنيه أن يكون الحائز لهم نهى عنه مالك وإن كان هذا الشرط هو الذي يوجب الحكم
انظر آخر مسألة من سماع ابن القاسم من الحبس وانظر من هذا المعنى في رسم تأخر من الصرف من اشترى بنصف دينار لشهر فالحكم أنه يحكم عليه بدراهم بصرف ذلك اليوم ولا يجوز أن يشترط هذا في العقد إلا ابن رشد قال إنما هذا إنه قد يحل الأجل وقد يكون للبائع قبل المشتري نصف آخر فيقضى عليه بدينار فيكون الشرط على هذا مخالفا لما يقتضيه الحكم