پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص269

( وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه ) من المدونة من تعدى على متاع عنده وديعة فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي نقض البيع إذا ثبت التعدي

ابن يونس وقد حل هذا محل ربه في إجازة البيع أو نقضه

وسمع سحنون ابن القاسم ومن غصب عبدا فباعه ثم ورثه فله الرجوع في العبد

ابن رشد لأنه يوجب له بالإرث ما كان للمستحق ( لا اشتراه ) من المدونة لو باع ما غصب ثم اشتراه من ربه لم يكن له نقض البيع لأنه تحلل صنيعه وكأن القيمة لزمته فغرمها

ابن يونس وكذا الوديعة التي باعها لو اشتراها من ربها لم يكن له نقض البيع بخلاف أن لو ورثها لأن الميراث لم يجره إلى نفسه وأما الشراء فهو من سببه فليس له أن يفعل فعلا يتسبب به إلى نقض عقده ونظير هذا رجوع الهبة ومن حلف بعتق عبده وتكميل العتق أي والشفعة فيما باع ( ووقف مرهون على رضا مرتهنه ) سيأتي في الرهن عند قوله أو في بيع وسلم ( وملك غيره على رضاه ) المتيطي البائع على غيره ثمانية أوجه سمسار وقاض ووصي ووكيل على معين ووكيل مفوض إليه وشريك في معين وشريك مفاوض ومبضع معه ومفتات

وقد تقدم نص المدونة لو باع رجل أمة آخر جاز إن أجاز ذلك السيد انتهى

لكن يبقى النظر إذا أجاز المفتات عليه البيع فأبى المشتري ويحج بانتقال العهدة وهذا بخلاف الوكيل يبيع باسم نفسه

انظر رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع ورسم أوصى من سماع عيسى وانظر إن سكت هذا الذي أفتيت عليه وبيع