احکام القرآن للجصاص-ج4-ص268
أن تكون هي العاقدة فكان موضع ذكره الركن الأول
وعبارة المتيطي بيع المريض تالصحيح سواء إلا أن تكون فيه محاباة فتلك المحاباة في ثلثه ( وقدرة عليه ) ابن عرفة يطلب في المعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه مملو كالبائعة أو لمن ناب عنه ولا حق لغيره فيه ولا غرر ( لا كآبق ) في المدونة وغيرها بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع وكذا الشارد وما ند وضل ( وإبل أهملت ) سمع ابن القاسم لا أحب شراء الرجل بعيرا رآه مهملا في الرعي لأنه لا يدري متى يوجد كإبل الأعراب المهملة في المهامه
ابن القاسم وكذا المهارة والفلاء بالبراري قد لا يقدر على أخذها إلا بعيب يدخلها ( ومغصوب ) ابن عرفة بيع المغصوب ربه وهو بيد الغاصب من غير الغاصب والغاصب لا يأخذه حكم فاسد إجماعا وكذا إن كان يأخذه الحكم وكان حاضرا منكرا للغصب على المشهور لأنه بيع ما فيه حظوة فإن كان مقرا بالغصب حاضرا يأخذه الحكم جاز البيع ( إلا من غاصبه ) من المدونة من غصبك دنانير فلا بأس أن تصرفها منه بدراهم وتقبضها ذكر أن الدنانير عنده أو لم يذكرها لأنها في ذمته
وانظر فرق بين الدنانير في هذا بين الحلي
ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي ببلد آخر غائبة وينقدك الثمن إذا وصفها لأنها في ضمانه والدنانير في ذلك أبين
ابن يونس وجه قول ابن القاسم في الجارية أنها لما كانت في ضمان الغاصب إن ملكت قبل العقد جاز النقد فيها إذ لا يبقى فيها رد الثمن لها كلها قبل العقد كما اتقى في النقد في الحيوان الغائب لأن ذلك إن هلك قبل البيع وجب رد الثمن فيكون النقد حينئذ تارة ثمنا وتارة سلفا وهذا لا يخشى رده لأن هلاكه منه ( وهل إن رد لربه مدة تردد ) ابن رشد تحصيل شراء الغاصب ما غصبه وهو بيده
إن علم منعه ربه منه إن لم يبعه فسد وإن علم رده له جاز اتفاقا فيها وإلا فظاهر صرفها وغصبها الجواز
وقاله ابن القاسم في العتبية
ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره عدم الجواز وبه حكم ابن بشير في رحى المدبح للسلطان شراؤها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر