احکام القرآن للجصاص-ج4-ص267
( وعدم نهي ) ابن شاس في معنى ما لا منفعة فيه ما كانت فيه منفعة إلا أنها محرمة بالشرع إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا انتهى
انظر بيع الطفل ممن يأكله
قال ابن رشد لا يجوز بيعه ممن يأكله
قال ابن الماجشون وأكله حرام
وقال محمد أكله مكروه
وسمع ابن القاسم ترك التجر في الخصيان أحب إلي ولا بأس بشراء الواحد والاثنين
ابن رشد كان لعمر بن عبد العزيز خصي وكذا لمالك وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول نحو هذا في الشراء من العبارة ليس بحرام إذ المبيع ليس بمغصوب وإنما ترك الشراء من أجل تغيير المنكر فيكون كما قال مالك في الخصيان وكما نص المازري إذا فر الناس من الزحف لا يلزم المرء وحده جن يقف ( لا ككلب صيد ) ابن عرفة الكلب المنهي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا وفي غيره سبعة أقوال مذهب المدونة منع بيعه وأجاز بيعه سحنون قال نعم وأحج بثمنه
ابن رشد مثل قول سحنون
قال ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم وهو الصحيح في النظر لأنه إذا جاز الانتفاع به وجب أن يجوز بيعه
وإن لم يحل أكله كالحمار الأهلي يجوز بيعه ولا يحل أكله
قال ابن القاسم ولا شيء على من قتل كلبا من كلاب الدور بخلاف ما إذا قتل كلب صيد أو زرع فعليه قيمته
ابن المواز ويجوز اقتناء الكلاب للزرع والأجنة لأنها من الزرع
أبو عمر في تمهيده وكذا عندي يجوز اقتناؤها للمنافع كلها ودفع المضار في غير البادية من المواضع المخوف فيها السرقة
ابن يونس قال مالك يقتل من الكلاب المؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي
وقال ابن لبابة إن كان الكلب متخذا بموضع لا يجوز اتخاذه به فصاحبه ضامن لما نقص الرداء بقوم صحيحا ويقوم بالذي أصابه فما كان بين القيمتين ضمنه ويوفيه صاحب الكلب
قال ابن سهل لم يوجب ابن القاسم ضمان ما أصاب العقور إلا بوجهين أحدهما أن يتقدم إليه والآخر اتخاذه بموضع لا يجوز له اتخاذه فيه
انظر آخر نوازل ابن سهل ( وجاز هر ) من المدونة قال مالك يجوز بيع الهر ( وسبع للجلد ) من المدونة قال ابن القاسم أما بيع السباع أحياء والفهود والنمور والذئاب وشببها فإن كانت إنما تشترى وتذكى لجلدها فلا بأس بذلك لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع جاز لباس جلودها والصلاة عليها
قال ابن القاسم وجاز بيعها ( وحامل مقرب ) قد تقدم أن الحامل إذا تجاوزت ستة أشهر حكمها حكم المريض المخوف لا يجوز أن تباع ولا أن تبيع وهذا الفرع مقحم في غير موضعه فلو قال لا كمحرم أشرف وحامل مقرب لتنزل على ما يتقرر هناك
وإن عنى بالحامل المقرب