احکام القرآن للجصاص-ج4-ص263
( وانتفاع ) ابن شاس يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل
وقد قال مالك في صور على قدر الشبر يجعل لها وجوه لا خير فيها وليس التجر فيها من تجر الناس
ابن رشد قوله لا خير فيها يقتضي الكراهة دون التحريم ولذلك أجازها أصبغ ومعناه أنها ليست مصورة بصورة الإنسان إنما فيها شبه الوجوه بالتزويق فصارت كالرقم ولذلك أجازها أصبغ وكلما قل الشبه قوي الجواز وكلما جاز اللعب به جاز بيعه
البرزلي وعلى هذا الآلات التي يلعب بها الصبيان
قال شيخنا الغبريني يشتري للأيتام الدوليات والزرابط ونحوها
وقال ابن القاسم للوصي أن يشتري لمحجوره بعض ما يلهو به
ابن كنانة وينفق في عرسه بقدر حاله
وقال ابن القاسم يفسخ بيع البوق والعود والكبر ويؤدب أهله
ابن رشد يفسخ في الأولين اتفاقا
وقوله في الكبر خلاف قوله يجوز استعماله وقطع سارقه في قيمته قائما ( لا كمحرم أشرف ) ابن عرفة ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما وفي حصول ذكاته لاحتمال حركته بعد ذبحه وهو يرد قول ابن عبد السلام يجوز ذلك في المأكول اللحم
الباجي قد يكون الغرر في المبيع من حاله كالعبد أو غيره من الحيوان يمرض مرضا يخاف منه الموت
ابن زرقون اختلف في حد هذا المرض فقال عبد الملك إذا بلغ مبلغا لو كان حرا لم يجز فعله إلا في ثلثه فحينئذ لا يجوز بيعه
قال في المبسوط وكذلك الأمة الحامل لا تباع
إذا جاوزت ستة أشهر
قال ابن أبي زمنين وهو قول أصحاب مالك
وفي المدونة إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فولدها معها في البيع ورده ابن رشد هذا دليل على شراء المريضة المرض المخوف لم يجز
انظر ثاني مسألة من رسم حلف من كتاب البضائع والوكالات