پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص258

( والصغير على الأرجح وشرط المعقود عليه طهارة ) ابن شاس الركن الثالث المعقود عليه ويشترط فيه كونه طاهرا

ابن عرفة فيحرم بيع النجس غير مضطر للانتفاع به ( لا كزبل ) ابن يونس كره مالك بيع العذرة وهي رجيع الناس ليزبل بها الزرع أو غيره

قال ابن القاسم ولا بأس بأكل ما زبل بها

قال ولم أسمع من مالك في زبل الدواب شيئا إلا أنه عنده نجس فكذلك الزبل عنده ولا أرى أنا ببيعه بأسا

اللخمي فعلى هذا يجوز بيع العذرة

ابن بشير هذا استقراء ضعيف

وروى ابن الماجشون جواز بيع العذرة

أشهب ولا بأس ببيع خثاء البقر والغنم والإبل عند مالك لأنه طاهر ومذهب المدونة منع بيع جلد الميتة

ابن رشد وأجاز بيعه وإن قبل دبغه ابن وهب ابن القاسم ولو باع جلد ميتة واشترى بثمنه غنما فنمت ثم تاب تصدق بالثمن لا بالغنم

ابن رشد هذا استحسان والقياس صدقته بفضل الثمن على قيمة الانتفاع بها