احکام القرآن للجصاص-ج4-ص255
ولولدها الصغير على الأرجح ) ابن يونس إذا أسلم عبيد زوجة المسلم النصرانية فلا بأس أن ينقل ملكها عنهم ببيعهم من زوجها أو بصدقتهم على ولدها الصغار منه واختلف شيوخ إفريقية إذا وهبتهم لولدها الصغير فقيل ليس ذلك بخروج من ملكها إذ لها الاعتصار وقيل إن الاعتصار حادث وملكها الآن قد انتقل حقيقة
ابن يونس وهذا أجود ( لا بكتابة ) الفقه أن المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم ( ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل ) انظر هل يتنزل هذا على ما يتقرر قال في المدونة إذا أسلم عبد النصراني فرهنه بعته وعجلت الحق إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن
قال بعض القرويين إنما هذا إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه وأما لو رهنه هذا العبد بعينه لبيع عليه وعجل الحق ولم يكن له أن يأتي برهن آخر مكانه لأنه إنما انعقد بيعه على هذا الرهن بعينه
ابن يونس وجه هذا أنه لما علم أنه يباع عليه عمد فرهنه ليستديم ملكه فمنعناه من ذلك