پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص254

وأجبر على إخراجه ) من المدونة إذا اشترى ذمي أو حربي دخل إلينا بأمان عبدا مسلما أو أمة مسلمة أو اشترى مصحفا جبر على بيع ذلك من مسلم ولم ينقض شراؤه

وإذا قدم الحربي بأمان في شراء من سبى منهم فلا يمكنوا من شراء الذكور بثمن وإن كانوا صغارا ولم شراء النساء ما لم تكن صغيرة ويشتري الزمناء وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فلا يفدى إلا برجل مسلم اه

وانظر قوله وصغير إنما هو إذا كان الصغير ممن يجبر على الإسلام فيباع على مشتريه النصراني وانظر بعد هذا عند قوله وهل منع الصغير وانظر مبايعة الكافر بالدينار والدرهم وفيه اسم الله أعظم مالك ذلك وكرهه

قال ابن يونس وروي عن ابن القاسم إجازته وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر بالبسملة

المازري رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب البسملة في عقود اليهود

وانظر في كتاب التجارة لأرض الحرب من المدونة قال مالك لا يباع من الحربي سلاح ولا سروج ولا نحاس

قاله أبو إسحاق

ومن باع ذلك منهم بيع على من اشتراه على قياس النصراني يشتري المسلم

ابن حبيب وسواء كانوا في هدنة أو غيرها وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة وأما في غير الهدنة فلا

قال الحسن ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن

وقال ابن رشد يكره بيع الكرم بجدرته من اليهود وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول بالمنع لمنعه في المدونة أن يعطوا الكرم مساقاة وكان رحمه الله يستخف بيع العنب منهم بالدرهم والقيراط إذ العادة أن ذلك للأكل وكذا بيع الزبيب ( وإن بعتق ) ابن شاس للكافر يشتري المسلم عتقه وهبته وصدقته من مسلم

ابن عرفة قبلوا هذا ولا أعرفه قط وفيه على القول بالفسخ نظر ( أو هبة