پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص252

في جبر عامل ) مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ العامل يعزله الوالي على سخطة أو يتقبل الكورة بمال يلتزمه ويأخذ أهلها بما شاء من الظلم فيعجز عما عليه فيغرمه الوالي مالا بعذاب حتى يلجئه ليبع ماله فبيعه ماض عليه كمضغوط في حق عليه سواء أخذ الوالي ماله لنفسه أورده على أربابه

وكذلك المكره والمضغوط في البيع لحق عليه أو دين لازم وكذلك بيع أهل الذمة والعنوة فيما عليهم من جزية اه

انظر أيضا قد نصوا أنه كما يجبر الإنسان على بيع ماله لحق عليه كذلك يجبر ذو ربع على بيعه لتوسيع مسجد الجمعة

أفتى به ابن رشد

وكذلك قال سحنون يجبر ذو أرض تلاصق طريقا هدها نهر لا ممر للناس إلا فيها على بيع طريق منها لهم بثمن يدفعه الإمام من بيت المال

وكذلك أيضا ما في نوازل ابن رشد وابن الحاج أن رب العلج يجبر على بيعه لفداء مسلم

قال من هو في يده لا أفديه إلا به

وكذلك أيضا الماء لمن به عطش ومن انهارت بئره والمحتكر وساقية البلد والفدان في قرن الجبل