احکام القرآن للجصاص-ج4-ص245
أن يتجر جاز
ومن الذخيرة قال مالك من يبيع للصبيان لأنه لا يدري هل أذن في ذلك أولياؤهم أم لا فيكره ذلك تنزيها اه
ومن المدونة لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا صدقة ولا يلزمه ذلك بعد لوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن واستحب له إمضاؤه وما ليس له فيه إلا المتعة ففعله فيه جائز فيجوز طلاقه زوجته وعتقه أم ولده
ابن عرفة في المحجور طريقان
قال المتيطي ما باعه من عقاره دون إذن وصيه تعقبه إن رآه سدادا والثمن باق أو بعضه وباقيه أنفقه في مصالحه أمضاه وإلا فسخه
قال ابن سلمون فإن كان المحجور قد قبض الثمن فإن وجده المبتاع بحاله وعرفه بعينه أخذه وإن كان مما لا يعرف بعينه فإنه لا يكون له إلا أن تشهد البينة أنها لم تفارقه من حين قبضه وإن الذي وجد بيده هو ما قبضه وإلا فلا
فإن كان قد أنفقه في مصالح نفسه التي لا غنى له عنها أخذ من ماله وإلا خسره المبتاع ولا يكون له الرجوع به في ماله وإلا يلتفت إلا إقرار المولى عليه في شيء من ذلك وفي كون النظر في حال بيعه يوم عقده أو يوم النظر
انظر قبل هذا في كتاب الطلاق عند قوله لا من صغيرة وسفيهة