احکام القرآن للجصاص-ج4-ص233
( أو تسوق بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها ) ومن المدونة من أوقف سلعة في السوق فقلت بكم فقال بمائة فقلت قد رضيت
فقال لا يرضى أنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لما يذكر ويبرأ فإن لم يحلف لزمه البيع وهذا هو رابع الأقوال أعني الفرق بين أن تكون السلعة وقفها صاحبها للبيع أو لا