احکام القرآن للجصاص-ج4-ص232
فرضي المشتري وقال البائع لم أرد البيع فذلك له ويحلف وكذلك لو قال المشتري أنا أشتريها منك بكذا فرضي البائع ثم رجع المشتري كان ذلك له ويحلف وهذا مذهب ابن القاسم وطريقة فتياه
ابن يونس لأن قوله أنا أفعل عدة وعده إياها في المستقبل وقوله قد فعلته إيجاب أوجبه على نفسه فافترقا