پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص231

وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا وأنا أشتريها به ) لو قال وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال يعني فيقول بعتك أو أبيعكها بكذا وأنا أشتريها به لتنزل على ما يتقرر

قال ابن أبي زمنين إذا قال بائع السلعة بعتكها بكذا أو قد أعيتكها بكذا فرضي المشتري ثم أبى البائع وقال لم أرد البيع لم ينفعه ذلك ولزمه البيع

وكذلك إذا قال المشتري قد ابتعت منك سلعتك بكذا أو قد أخذتها منك بكذا ورضي البائع لم يكن للمشتري أن يرجع

ومن المدونة إن قلت لرجل يعني سلعتك هذه بعشرة فقال قد فعلت فقلت لا أرضى فلتحلف أنك ما ساومته على إيجاب البيع ولكن لما تذكره وتبر وتبرأ فإن لم تفعل لزمك البيع

قال ابن أبي زمنين ولو قال البائع أنا أبيعكها بكذا