پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص228

( ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة ) الباجي البيع معروف ويفتقر إلى إيجاب وقبول وكل لفظ وإشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود

ابن شاس وتكفي المعاطاة