احکام القرآن للجصاص-ج4-ص220
والسكنى بالاجتهاد ) المتيطي إن كانت الحضانة لغير الأب فلمن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء
فإن قال الأب تبعثيه إلى أن يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن ذلك له لأن في ذلك ضررا على الولد على من هو في حضانته لجن الأطفال لا ينحصر الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم متفرق وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم ويكتب في ذلك دفع فلان إلى فلانة كذا وكذا عن صرفه وخدمته وأجرة مسكنه
ثم قال وقولنا هذا هو الصواب لأن الأب يلزمه إخدام ابنه إذا اتسعت حاله لذلك وكذلك يلزمه الكراء على مسكنه
وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها
سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد
وقال يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم
ابن عرفة في سكنى الولد رابع الأقوال قول المدونة على الأب السكنى