پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص219

وفسخ نكاحها مثل طلاق زوجها في النكاح الصحيح ( أو الإسقاط إلا لكمرض ) تقدم سماع ابن القاسم إن ردت مطلقة ولدها استثقالا ثم طلبته لم يكن لها ذلك

ابن رشد ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن فلها رده ( أو لموت الجدة والأم خالية ) المتيطي ظاهر المدونة أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها جملة فعلى هذا لا تعود الحضانة إليها أبدا وإن مات الحاضن للولد وهي فارغة من الزوج بموت أو طلاق وهذا ثالث الأقوال ( أو لتأيمها قبل علمه ) لما ذكر المتيطي الخلاف في عود الحضانة وأن ظاهر المدونة أنها لا تعود قال وعلى هذا أيضا يأتي من طلق امرأته وله منها ولد فتزوجت ولم يعلم بتزويجها حتى طلقت أو مات الزوج أو علم بذلك ولم تطل المدة

وفي الموازية إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة ثم فارق الأم زوجها فللجدة أن تردهم عليها وليس للأب في ذلك حجة

ابن محرز استدل بهذا أن من استحق الحضانة أن له أن يوليها غيره وإن كان هناك من هو أحق وليس كذلك لأن حقها من الحضانة لم يبطل رأسا إلا في حق من حضن الولد عند تزويجها إذ ليس لها أخذه منه إذا طلقت فأما لو ماتت الجدة في هذا الموضع أو تزوجت والأم فارغة لا زوج لها لكانت أحق بالولد من أبيهم ولذلك لو أرادت الجدة تسليمهم إليها لم يكن للأب في ذلك مقال ( وللحاضن قبض نفقته