پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص218

عند الشيوخ

وقال ابن عرفة حد البعد في سفر الولي سبعة أقوال

وفيها ليس للأم نقل الولد إلا بما قرب كالبريد ونحوه وحيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم ثم ذكر الخلاف

قال ابن رشد وليس في ذلك شيء يرجع إليه في الكتاب والسنة إنما هو الاجتهاد لقوله تعالى( لا تضار والدة بولدها( وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ضرران نفى الأصغر للأكبر ( إن سافر لأمن ) اللخمي يمنع من الانتجاع بالولد إلى موضع غير مأمون ( وأمن في الطريق ) من الاستغناء إن كان في الطريق خوف فليس له أخذه ( ولو فيه بحر ) المتيطي إن كان البلد الذي يسافر إليه الأب بينه وبين بلد الحاضنة بحر فقال ابن الهندي الأصح أن له ذلك لقوله سبحانه( هو الذي يسيركم في البر والبحر( إلا أن تسافر هي معه تقدم نص المدونة يقال لها اتبعي ولدك إن شئت أو دعيه ( لا أقل ) تقدم هذا قبل قوله إن سافر ( ولا تعود قبل الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح ) من المدونة إذا دخل الزوج بها فنزع الولد منها لا يرد إليها إن طلقت أو مات زوجها ولا حق لها فيه إذا أسلمته مرة

ابن يونس هذا أصوب

وعن مالك فيمن تأيمت وتركت أولادها أشهرا ثم قيل لها أنت أحق بهم فقالت ما علمت قال مالك الشأن في هذا قريب وقد تجهل السنة

واختلف إن تزوجت الأم تزويجا فاسدا ثم فسخ نكاحها بعد الدخول أو بعد نزع الولد منها فقيل يرجع إليها الولد وقيل لا يرجع

ابن يونس وهذا أصوب