پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص216

المنزلة ينظر الإمام فيقضي به لأحرزهما وأكفئهما ( ثم الوصي )

اللخمي الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي

وفي المدونة الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم وليس له جدة ولا خالة

قال بعض القرويين أراه يريد الولد الذكر

قال في كتاب محمد لا يأخذ الوصي الأنثى إذ ليس بينه وبينها محرم

وقد قال مالك كونها مع زوج أمها أحب إلي من أن تجعل عند وصيها لأن زوج أمها محرم لها بخلاف الوصي ( ثم أخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ) ابن عرفة مستحق الحضانة أصناف الأول الأم ونساؤها

الثاني نساء الأب

الثالث الوصي الرابع العصبة

روى محمد الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم وهو نقل أهل المذهب ثم نقل عن ابن رشد أنه يحتمل أن يكون الجد وإن علا أحق من ابن الأخومن ابن العم ويحتمل أن يكون الأحق من العصبة الأخ ثم الجد الأدنى ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد

راجعه فيه ( لا جد لأم واختار خلافه ) اللخمي لا نص في الجد للأم والأظهر حضانته لأنه أب ذو حنان كتغليظ الدية عليه

ابن عرفة قول ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته ( ثم المولى الأعلى ثم الأسفل ) ابن عرفة المشهور ثبوت الحضانة للمولى

ابن بشير والأعلى أحق من الأسفل ( وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع ) تقدم نص ابن رشد بهذا وعبارة ابن عرفة يرجع عند اتحاد الدرجة بالمشاركة في الأبوين ثم الأم ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ابن الحاجب إن اجتمع المتساوون رجح بالصيانة والرفق

اللخمي إن تساوت منزلتهم فأولاهم أقومهم فإن تساووا فأسنهم

ابن عرفة الترجيح بالصلاح مقدم على السن

اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم الأبعد

ابن عرفة إن كانت قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة

وعن بعض المفتيين لو قالت جدته لأبيه وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أحضنه وأنفق عليه من مالي وأبت جدته لأمه وأراجت بيعها فالقول قول الجدة للأم

وقال المشاور وينظر إلى الأرفق بالصبي

ابن عرفة في كون الحضانة حقا للحاضن أو المحضون أو لهما ثلاثة الأولان روايتان والثالث اختيار الباجي وابن محرز

فعلى الرواية الثانية تقدم الجدة للأب ( وشرط الحاضن العقل والكفاءة لا كمسنة وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة ) ابن الحاجب شرط الحضانة العقل والكفاءة والأمانة وحرز المكان في البنت يخاف عليها ولو كان أبا وأما ويأخذه منهم الأبعد ومن ابن عرفة ومن بلغ بها ضعفها أن لا تنصرف إلا بمشقة فلا حضانة لها ( وأثبتها ) لم أجد هذا في الحاضنة إنما هو في الولي إذا أراد السفر أنه لا يسافر بالمحجور حتى يثبت الاستيطان وأنه مأمون على حضانة بنيه

وقال المتيطي مع ذلك فيه نظر راجع المتيطي ( وعدم كجذام مضر ) اللخمي خفيف جذام الحاضن وبرصه مغتفر وفاحشهما مانع وجنونه في بعض الأوقات بحيث يخاف رعب الولد حين نزوله وضيعته مانع ( ورشد ) المتيطي قيل للسفيه الحضانة وقيل لا حق له فيها

وقال ابن عرفة السفيهة المولى عليها ذات صدق وقيام غير ملتفت لما تقضيه حضانتها ثابتة راجعة في أن النازلة اختلف فيها ابن هارون قاضي الجماعة ابن عبد السلام فأمر السلطان ابن عبد السلام أن يكون الحكم بقول ابن هارون ( لا إسلام وضمت إن خيف للمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها ) من المدونة الذمية إذا طلقت والمجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما لهما من الحضانة للمسلمة إن كانت كل واحدة منهما في حرز وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير