پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص215

( وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب )

الباجي إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه ويأوي لأمه لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع

ابن عرفة هذا نص المدونة للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا مع أمه ( ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ) مقتضى ما في المقدمات على مذهب ابن القاسم في المدونة أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم الجدة للأم ثم أم الجدة ثم أم أبيها ثم أم أم أمها ثم أم أم أبيها ثم أخت الأم وهي الخالة والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي للأب لأن الأم أمس رحما ثم أخت الجدة وهي خالة الأم وخالة الخالة والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الجد للأم وهي عمة الأم وعمة الخالة والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي للأب فإن انقطع قرابات الأم فالجدة للأب ثم أم جدة الأب ثم أم أب الأب ثم أم أم أمه ثم أم أم أبيه ثم الأب ثم أخت المحضون الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الأب وهي العمة والشقيقة أولى كما تقدم ثم أخت الجد وهي عمة الأب على الترتيب المذكور ثم بنات الإخوة ثم بنات الأخوات

راجع المقدمات

وقال المتيطي إن كانت الجدة للأم ساكنة مع ابنتها في دار زوجها الثاني لم يلزمها الخروج من الدار ولم يكن للزوج حجة في بقاء الولد مع الأم والزوج الثاني في موضع واحد

قال ابن الحاجب في نوازله وبهذا أفتيت وهو قول سحنون وما نقل المتيطي خلافه

وقال ابن سلمون المشهور الذي به العمل خلاف هذا ( ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفاء منهن وهو الأظهر أقوال ) لما قال ابن رشد ثم بنات الإخوة ثم بنات الأخوات قال وقيل لا حضانة لبنات الأخوات وقيل إنهن أحق من بنات الإخوة وقيل إنهن بمنزلتهن سواء ينظر الأمام في أحرزهن وأكفئهن

وقال قبل ذلك هما في القياس سواء في